للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٧ - وَرُوِّينَا فِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ مَذْهَبِهِمْ.

١٨٦٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا يَجِبُ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ»

١٨٦٩ - وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ لَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ خِيَارَ ثَلَاثٍ، فَمَا ابْتَاعَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ نُجَاوِزْهُ. قُلْتُ: أَمَّا حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ فَسَيَرِدُ، وَأَمَّا حَدِيثُ حِبَّانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>