٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»
٢٠٤٨ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: عَنِ ⦗٢٩٣⦘ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ.
٢٠٤٩ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ: «إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً»
٢٠٥٠ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute