٢١٥٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْضَعَ بُضَاعَةً فَخَالَفَ فِيهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
٢١٥٣ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنَ الْمَالِ، فَالشِّرَاءُ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. وَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ، وَأَوَّلُ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعَ ابْنَيْهِ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ ⦗٣١٩⦘ أَنْفُسِهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute