٢٤٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا» تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ إِنَّمَا اعْتَمَدَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْبُخَارِيُّ عَلَى رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ قَالَ: وقَالَ دَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute