للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِزَوْجِهَا: «مَتِّعْهَا» قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا بِهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ، مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ فِي الْعِدَّةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَرُوِيَ مِثْلُ، قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>