للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٧ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ»

٢٧٩٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ

٢٧٩٩ - وَرُوِيَ عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>