للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٨ - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ «الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ» وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>