للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا: «لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>