للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ {«ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»} [النساء: ٣] يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ، وَقَوْلُهُ {«أَلَّا تَعُولُوا»} [النساء: ٣] أَيْ لَا يَكْثُرُ مَنْ تَعُولُوا، إِذا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا " قُلْتُ: وَهَذَا تَفْسِيرٌ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ، غُلَامُ ثَعْلَبٍ، عَنْ ثَعْلَبٍ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو عُمَرَ، فَذَكَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>