للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٩ - وَرُوِّينَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَىَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] "

٢٩٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي قَوْلِهِ {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣]: لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ

٢٩٣١ - قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بِنْ حَيَّانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>