٣٠١٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي «شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا بَدَلَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. وَإِذَا اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ نَقُولُ: مَنْ يُوَافِقْ قَوْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ تَكُونُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ، بِدَلِيلِ مَا مَضَى فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو مُرْسَلًا عَنْ عُمَرَ مَا يُؤَكِّدُهُ. وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ تَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّهَا تَكُونُ مُنَجَّمَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute