للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " فِيهِ الدِّيَةُ قَالَ وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُمَا. قُلْتُ: إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمَوْضِحَتَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ أَنَّهُ أَوْضَحَهُ مَوْضِحَتَيْنِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>