٣٠٨٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، وَكَانَتْ حُبْلَى، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يَضْمَنَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ» فَقُضِيَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ رَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ وَرَوَى زِيَادَةَ مَوْتِ الْقَاتِلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ،
٣٠٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنْ يَعْقِلَ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِمِيرَاثِهِمْ لِأَنَّهُ ابْنُهَا قَالَ: «وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْعَاقِلَةِ، وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ»،
٣٠٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَعْقِلُ خَطَأَ الْحُرِّ فِي الْأَكْثَرِ قَضَيْنَا بِهِ فِي الْأَقَلِّ وَاللهُ أَعْلَمُ
٣٠٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ فِي إِسْنَادٍ مُرْسَلٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute