٣١٠٣ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَى هَذَا، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ»
٣١٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ. وَأَمَّا إِنْكَارُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدِ بْنِ قَيْظِيٍّ رِوَايَةَ سَهْلٍ فِي الْبِدَايَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ ⦗٢٥٨⦘، وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: " وَايْمُ اللَّهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ لِانْقِطَاعِهِ، وَاتِّصَالِ حَدِيثِ سَهْلٍ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنُ شِهَابٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِرْسَالِ، وَالِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute