٢٧٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّجَّارُ بِالْكُوفَةِ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «حَسْبُكُنَّ الْحَجُّ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ» وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنَحْو مِنْ هَذَا وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي وَرُوِّينَا فِي عَبْدٍ لِامْرَأَةٍ، اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ: «أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدَتُكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي، إِنْ مُتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا، وَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ» فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: اللَّهِ هُوَ أَمَرَكَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْجِعْ، فَجَاهِدْ مَعَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَكَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا يَغْزُو إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِ الدَّيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute