للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ، فَقَالَ لِعُمَرَ: أَتُقَبِّلُ هَذَا؟ يَعْنِي وَلَدَهُ مَا قَبَّلْتُ وَلَدًا قَطُّ. فَقَالَ عُمَرُ: «فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، هَاتِ عَهْدَنَا أَلَّا تَعْمَلَ لِي عَمَلًا أَبَدًا» وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْغَزْوُ لِنَفْسِهِ، أَوْ بِسَرَايَاهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى حُسْنِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا يَكُونَ الْجِهَادُ مُعَطَّلًا فِي عَامٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَذَكَرَ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِجِهَادِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: ١٢٣] ثُمَّ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَنْكَى مِنْ بَعْضٍ، أَوْ أَخْوَفَ بُدِئَ بِالْأَخْوَفِ، وَإِنْ كَانَتْ دَارُهُ أَبْعَدَ» وَاحْتَجَّ بِغَزْوَةِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ، وَإِرْسَالِهِ ابْنَ أُنَيْسٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ حِينَ بَلَغَهُ يَجْمَعُ لَهُ، وَقُرْبَةُ عَدُوٍّ أَقْرَبُ مِنْهُ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَبْدَأُ بِهِ الْإِمَامُ سَدَّ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ بِالرِّجَالِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مِنَ الْحُصُونِ، وَالْخَنَادِقِ، وَكُلِّ أَمْرٍ وَقَعَ الْعَدُوُّ قَبْلَ إِتْيَانِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>