للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٩ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا» فَإِذَا قَتَلَ مُشْرِكًا بَعْدَ الْإِسَارِ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، وَلَا يُمَثَّلُ بِهِ، وَلَا يَحْرِقُهُ بِالنَّارِ، وَلَا يُخَالِفُ " هَذَا مَا رُوِّينَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَيْثُ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْرِقَ عَلَى أُبْنَى وَمَا رُوِيَ فِي، نَصْبِ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى الطَّائِفِ، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ، وَهَكَذَا لَا بَأْسَ بِعَقْرِ دَابَّةِ مَنْ يُقَاتِلُهُ، قَدْ عَقَرَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْقِتَالِ، فَلَا يَجُوزُ عَقْرُهَا، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مَا لَهُ رُوحٌ إِلَّا بِأَنْ يَذْبَحَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِيُؤْكَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>