للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٣ - فَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِزِينَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِهِمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «هُمْ مِنْهُمْ» أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الدَّمَ، وَلَا حُكْمَ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةً فِي قَتْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ دَلَّتْ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَحًا فَقَتَلَتْهُ، فَقُتِلَتْ بِذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ رَحًا عَلَى خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ، فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَسْلَمَتْ، وَارْتَدَّتْ، وَلَحِقَتْ بِقَوْمِهَا، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنْكَارِهِ قَتْلَ امْرَأَةٍ، وَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَوْ قَاتَلَتْ جَازَ قَتْلُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>