٢٩٧٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ فَذَكَرَ حَدِيثًا إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْلَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ " فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاتَهُ، ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ نَفْسُهُ حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ نَفْسَهُ حَيَاةَ عُمَرَ حَتَّى كَانَ آخِرَ شَيْءٍ مِنْ سِنِّي عُمَرَ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ حَيْثُ كَانَ يَقْسِمُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَةِ، ثُمَّ لَمْ يَدَعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، نا الْحَسَنُ بْنُ ⦗٢٧⦘ سُفْيَانَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، أنا هَاشِمُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، سَمِعْنَاهُ مُخْتَصَرًا وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، فِي قِصَّةِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ مِنَ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ وَمَا رُوِّينَاهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ، فَهُوَ أَوْلَى وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مَا دَلَّ عَلَى بَعْضِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فِي مَذْهَبِ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِخِلَافِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute