٣٠٢٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ وَارِدٌ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا، فَأَكْرَهُ هَذَا ⦗٤٧⦘. قَالَ: وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ: إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ وَقِيلَ: فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute