للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٠ - وَرُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ، " فِي الْوَطْوَاطِ وَهُوَ الْخُفَّاشُ أَنَّهَا كَانَتْ تُطْفِئُ النَّارَ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بِأَجْنِحَتِهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ لَا يُقْتَلُ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ، وَلَا يَحْرُمُ ذَبْحُهُ لِمَأْكَلَةٍ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>