للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٢ - قَالَ سَعِيدٌ: " السَّائِبَةُ: الَّتِي تُسَيَّبُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَالْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ، وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكَّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ بِأُنْثَى، ثُمَّ تُثَنَّى بَعْدُ بِأُنْثَى، فَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِلطَّوَاغِيتٍ، يَدْعُونَهَا الْوَصِيلَةُ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَالْحَامِ: فَحْلُ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الْعَشْرَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابُهُ جَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ، فَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلَ فَلَمْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، فَسَمَّوْهُ الْحَامِ " ⦗٨٨⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءَ، أَبَانَ اللَّهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ حَرَامًا بِتَحْرِيمِهِمْ وَتَلَا الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي إِبَاحَةِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وَاحْتَجَّ فِيمَا يَعْنُونَ عَلَى صَنْعَتِهِ مِنْ طَعَامِهِمْ بِأَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لَهُ شَاةً مَحْنُوذَةً سَمَّتْهَا فِي ذِرَاعِهَا فَأَكَلَ مِنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>