للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٣ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَمَّلُ، أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أنا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " هَكَذَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>