للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١١ - وَرَوَى مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ «يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا» هَذَا هُوَ مَذْهَبُ شُرَيْحٍ فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>