للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق

ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.

والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.

<<  <   >  >>