قال: وقال مجاهد: إذا لم يجد المتمتع ما يهدي، فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه)) . وأخرجه ابن جرير أيضًا (٤ / ٩٦ و ١٠٢ رقم ٣٤٥١ و ٣٤٥٢ و ٣٤٧٣) من طريق شبل، وعيسى بن ميمون، ومحمد بن مسلم الطائفي، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} آخرهن يوم عرفة من ذي الحجة. هذا لفظ عيسى وشبل، وأما الطائفي فلفظه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد قال: من صَامَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ، وَيَوْمًا في ذي القعدة، ويومًا في ذي الحجة، أجزأه عنه من صوم التمتع. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤ / ١) . وابن جرير في "تفسيره" (٤ / ٩٧ رقم ٣٤٥٨) . كلاهما من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} : في العشر، آخرهن يوم عرفة. هذا لفظ ابن جرير. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٤ / ٢) من طريق القاسم بن نافع، عن مجاهد قال: آخرها يوم عرفة. وأخرجه في الموضع نفسه من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مجاهد قال: من لم يصم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فاته الصوم. ويزيد تقدم في الحديث [١٨] أنه ضعيف، لكنه توبع على معنى ما ذكر كما سبق. وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص١٢٥ رقم ٨٤٠) ، وابن جرير في "تفسيره" (٤ / ١٠٢ رقم ٣٤٧٤ و ٣٤٧٥) . كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ طاوس وعطاء قالا: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر، وقال مجاهد: لا بأس أن يصومها في أشهر الحج. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما ابن جرير فلفظه: عن مجاهد في قول الله عز وجل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} قال: إن شاء صامها في العشر، وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في شوال. =