أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤ / ٤٠٦ رقم ٢٢١٢) في البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والميكال والوزن، و (٥ / ٣٩٢ رقم ٢٧٦٥) في الوصايا، باب وما للوصيّ أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، و (٨ / ٢٤١ رقم ٤٥٧٥) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير، باب: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} . ومسلم في "صحيحه" (٤ / ٢٣١٥ - ٢٣١٦ رقم ١٠، ١١) في كتاب التفسير. كلاهما من طريق هشام بن عروة، به، واللفظ للبخاري. الثاني: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثِّل)) . أخرجه النسائي في "سننه" (٦ / ٢٥٦) في الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، واللفظ له. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢ / ١٨٦ و ٢١٥ - ٢١٦) . وأبو داود في" سننه" (٣ / ٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ٢٨٧٢) في الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢٨٤) في الوصايا، باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرًا. وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢ / ٩٠٧ رقم ٢٧١٨) في الوصايا، باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} . وابن الجارود في "المنتقى" (٣ / ٢١٨ - ٢١٩ رقم ٩٥٢) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٠٨ / أوب) . =