للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- والمستند الإخباري الذي ينقل لنا نص آية قرآنية، أو يثبت لنا عقيدة من عقائد الدين، أو أصلاً من أصوله الأولى مما يكفر جاحده يشترط فيه التواتر، أي يشترط فيه القطعية التي لا تتعرض لاحتمال الخطأ أو الكذب.

فإذا لم ينقل النص القرآني بمستند إخباري قطعي لم يثبت قرآناً، وإذا لم تنقل عقائد الدين وأصوله بمستند إخباري قطعي لم يكفر جاحدها، ما لم يكن لها دليل قاطع آخر.

٣- وإثبات الاتهام بالزنى يحتاج في أدنى الحدود إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري تتألف من أربع وحدات إخبارية صحيحة.

٤- وإثبات الحقوق بين الناس يحتاج إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري تتألف من وحدتين إخباريتين صحيحتين.

٥- والأخبار العادية التي تتضمن أخباراً علمية أو تاريخية أو تتضمن رواية لحديث نبوي تحتاج إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري قوامها وحدة إخبارية صحيحة.

٦- والأخبار التي تتضمن مصلحة الشخص الذي يرد إليه الخبر في أمر من أموره الخاصة في حياته، دون أن تتضمن هضماً لحق آخر، أو اتهاماً له، أو إساءة لأحد، أو مخالفة لأمر من أمور الدين، يكفي فيها انفتاح النفس لقبول صحة الخبر، والاقتناع به، دون النظر في حالة المخبر وصفته، لأن موضوعه لا يتطلب أكثر من اتخاذ الاحتياطات والأسباب اللازمة لدفع الخطر أو القرار منه، أو اقتناص المنفعة المرتقبة.

فهل يجد الناقد (د. العظم) أو غيره من أعداء الإسلام في هذا المنهج الذي أبدع فيه الفكر الإسلامي أيما إبداع ثغرة يعلق عليها بانتقاد؟ علماً بأننا لم نرسم في بياننا هذا غير الخطوط العريضة له.

<<  <   >  >>