إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة باستئجار من شريكه استحق الأجرة على ذلك.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الشريك للأجرة على ما يقوم به مما لا يلزمه من أعمال الشركة إذا كان باستئجار من شريكه: أنه يصح أن يستأجر غير الشريك للقيام به فكذلك الشريك من باب أولى؛ لأنه أنصح للشركة وأحرص على مصالحها.
الفقرة الثانية: مقدار الأجرة:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا تم الاتفاق عليها مع الشريك.
٢ - إذا لم تحدد. مع الشريك.
الشيء الأول: إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك كان المعتبر ما تم الاتفاق عليه. سواء كان مثل أجرة المثل أو أقل أو أكثر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار أجرة الشريك ما تم الاتفاق عليه: أن الحق لأصحاب الشركة فما تم الاتفاق عليه كان هو المعتبر.