للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: استحقاق الأجرة.

وفيها شيئان هما:

١ - الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: استحقاق الأجرة:

إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة باستئجار من شريكه استحق الأجرة على ذلك.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الشريك للأجرة على ما يقوم به مما لا يلزمه من أعمال الشركة إذا كان باستئجار من شريكه: أنه يصح أن يستأجر غير الشريك للقيام به فكذلك الشريك من باب أولى؛ لأنه أنصح للشركة وأحرص على مصالحها.

الفقرة الثانية: مقدار الأجرة:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا تم الاتفاق عليها مع الشريك.

٢ - إذا لم تحدد. مع الشريك.

الشيء الأول: إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:

إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك كان المعتبر ما تم الاتفاق عليه. سواء كان مثل أجرة المثل أو أقل أو أكثر.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار أجرة الشريك ما تم الاتفاق عليه: أن الحق لأصحاب الشركة فما تم الاتفاق عليه كان هو المعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>