للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثامن: ضمان المتلفات:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - ما تلف بتعد أو تفريط.

٢ - ما تلف من غير تعد ولا تفريط.

الجانب الأول: ما تلف بتعد أو تفريط:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

ما يتلفه الشركاء بتعد أو تفريط يتلف على حسابهم جميعًا ويلزمهم ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ما يتلف بتعد أو تفريط: أن الأصل في الإتلاف الضمان إلا بعذر فإذا انتفى العذر لزم الضمان والتعدي أو المفرط لا عذر له فيلزمه الضمان.

الجانب الثاني: ما تلف من غير تعد ولا تفريط:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان.

ما يتلف بأيدي الشركاء في شركة الأبدان من غير تعد ولا تفريط يتلف عليهم جميعًا فلا يلزم من تلف في يده ضمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>