الفرع الثامن: ضمان المتلفات:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - ما تلف بتعد أو تفريط.
٢ - ما تلف من غير تعد ولا تفريط.
الجانب الأول: ما تلف بتعد أو تفريط:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
ما يتلفه الشركاء بتعد أو تفريط يتلف على حسابهم جميعًا ويلزمهم ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ما يتلف بتعد أو تفريط: أن الأصل في الإتلاف الضمان إلا بعذر فإذا انتفى العذر لزم الضمان والتعدي أو المفرط لا عذر له فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: ما تلف من غير تعد ولا تفريط:
١ - حكم الضمان.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان.
ما يتلف بأيدي الشركاء في شركة الأبدان من غير تعد ولا تفريط يتلف عليهم جميعًا فلا يلزم من تلف في يده ضمانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute