للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على أحد من الشركاء لا يتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: أن كل واحد أمين لآخر بحكم الوكالة الثابتة بالعقد، والأمين لا يلزمه ضمان ما لم يتعد أو يفرط.

الفرع التاسع: نسبة النصيب من الكسب:

وفيه أمران:

١ - في حالة صحة الشركة.

٢ - في حالة فساد الشركة.

الأمر الأول: في حالة صحة الشركة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا شرط لكل واحد جزء معلوم.

٢ - إذا لم يشترط لأحد منهم شيء.

الجانب الأول: إذا شرط لكل منهم ما يخصه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاستحقاق:

إذا بين ما يخص كل واحد من الشركاء كان له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق كل واحد ما شرط له ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - أن الكسب للشركاء فإذا اقتسموه برضاهم صح ذلك؛ لأن ذلك من حقهم.


(١) سنن أبي داود (٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>