وجه عدم الضمان على أحد من الشركاء لا يتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: أن كل واحد أمين لآخر بحكم الوكالة الثابتة بالعقد، والأمين لا يلزمه ضمان ما لم يتعد أو يفرط.
الفرع التاسع: نسبة النصيب من الكسب:
وفيه أمران:
١ - في حالة صحة الشركة.
٢ - في حالة فساد الشركة.
الأمر الأول: في حالة صحة الشركة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا شرط لكل واحد جزء معلوم.
٢ - إذا لم يشترط لأحد منهم شيء.
الجانب الأول: إذا شرط لكل منهم ما يخصه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يستحقه.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا بين ما يخص كل واحد من الشركاء كان له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق كل واحد ما شرط له ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم)(١).
٢ - أن الكسب للشركاء فإذا اقتسموه برضاهم صح ذلك؛ لأن ذلك من حقهم.