للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسح عَلَى جميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه أمرهم أن يمسحوا عَلَى خفافهم يومًا وليلة للمقيم، وثلاثًا للمسافر يمسح عَلَى ظهور الخفين خططًا بالأصابع، ويمسح عَلَى العمامة لثبوت ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>