وبخبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقول وقد روينا ذَلِكَ عن: عمر، وعلي، فإذا أفلس الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به من غيره للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يقول قائل إن المعنى فِي قوله:«فوجد رجل متاعه بعينه» .
إنما هو وديعة أو مَا أشبه ذَلِكَ لأن فِي حديث هشام بن يحيى، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ:«فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها» .
وإذا وجد البائع سلعته عند المفلس وقد قبض بعض الثمن، كأن كَانَ عبدا فقبض البائع نصف ثمنه ثم أفلس، ففي هذه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن يأخذ نصف العبد هذا مذهب الشَّافِعِيّ.
والقول الثاني: أن يرد الذي قبض إن شاء ويأخذ العبد هذا قول مالك.
والقول الثالث: أن يكون أسوة الغرماء هذا قول النعمان.
وإذا وجد بعض السلع عند المشتري وقد باع بعضها وهو مفلس أخذ البائع بقي وضرب مع الغرماء بحصة الذي باع.