للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهله لقيام الليل وتوقظه هِيَ، وأفضل أوقات الليل أن ينام المرء نصفه، ويقوم ثلثه، وقيام سدسه لثبوت ذَلِكَ عن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويستحب التطوع والابتهال إِلَى اللَّه في الثلث الآخر من الليل، وأفضل الصلاة طول القنوت، غير أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ويستحب لمن فاته حزبه من الليل بنوم أو غيره، أن يقرأه فيما بين الفجر وصلاة الصبح.

[باب ذكر الصلاة عند العلل]

٣٣ - نا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ السِّمْنَانِيُّ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا

<<  <  ج: ص:  >  >>