مقبلين ومدبرين، وإذا صلى بعض صلاة شبه الخوف ثم أمن، بنى وأكمل صلاته، وإن صلى بعض صلاته بالأرض فحدث به شدة خوف ركب، وأتم صلاته صلاة شدة الخوف.
وله إذا احتاج إِلَى القتال في الصلاة أن يقاتل ويضرب ويشير ويقبل ويدبر، ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وينتظرهم في التشهد جالسًا، ويتمون لأنفسهم وينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ويثبت جالسًا، ويصلون لأنفسهم، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم، وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة عَلَى هذا المثال.