وأجمع أهل العلم عَلَى أن الزوج يرث من زوجته، إذا لم تترك ولدًا وَلا ولد ابن، النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن، ذكرا كَانَ أو أنثى ورثها زوجها الربع، وترث الْمَرْأَة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا وَلا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كَانَ أو أنثى ورثته الْمَرْأَة الثمن.
وحكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو في الثمن عَلَى مَا بينا هن شركاء في أي ذَلِكَ جاز لهن كل هذا مجمع عليه لا خلاف فِيهِ.