للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَصُّ الشَّارِبِ "

وقد اختلف الناس فِي وقت الختان، كَانَ مالك يقول: عامة مَا رأيت الختان عندنا إذا أثغر، وقال الليث بن سعد: مَا بين السبع سنين إِلَى العشرة.

وكان الحسن يكره الختان يوم سابعة.

ولست أعلم حجة تمنع من ذَلِكَ، وكان ذَلِكَ عندنا جائزًا.

[باب ذكر الفرعة والعتيرة]

١٣٠ - نا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ» .

وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>