للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَبِي.

فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضٌ فِي يَدَيَّ أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لا.

قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» .

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ» .

قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

[باب ذكر الجارية يغصبها الغاصب فتزيد أو تنقص]

أجمع كل من يحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو مهزولة فسمنت أو مريضة فبرئت، وكانت تسوى ألفا، فزادت قيمتها فجاء المغصوب والجارية فِي يد الغاصب أن عليه دفعها إِلَى المغصوب، وَلا شيء للغاصب فيما أنفق عَلَيْهَا أو مَا نمت به، فإن زادت قيمتها عَلَى مَا غصبها به فتلفت فِي يد الغاصب فعليه قيمتها أكثر مَا كانت قيمة من يوم غصبت إِلَى أن هلكت، وهذا عَلَى مذهب الشَّافِعِيّ، وأبي ثور.

ومن حجة قائل هذا القول: أن الغاصب كَانَ غاصبًا لها فِي جميع الأحوال إِلَى أن تلفت، وكان عليه ردها إِلَى المغصوب إِلَى أن تلفت، وعليه رد ولدها إن كَانَ لها، وقيمة من تلف منهم، وإذا غصبها وقيمتها ألف درهم، فنقصت حَتَّى صارت تسوى مائة درهم أخذها المغصوب منه، وأخذ معها تسع مائة درهم، إذا كَانَ ذَلِكَ نقصانًا فِي بدنها، فإن كانت بعينها كما أخذها، وإنما نقص ثمنها لغلاء السعر ورخصه فلا شيء عليه غيرها.

باب ذكر الشيء المغصوب تكون لَهُ غلة وغير ذَلِكَ

وإذا غصب الرجل الدار أو الأرض أو العبد وللشيء المغصوب غلة فعليه

<<  <  ج: ص:  >  >>