خبر البراء بن عازب صحيح، وقد دل قوله فِي خبر بندار عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما شرب اللبن للعطش الذي كَانَ به، فمن كَانَ جائعا أو عطشانا مضطرا فمر بأموال المسلمين فله أن يأكل منها، وَلا يحمل عَلَى مَا فعل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومن كَانَ مستغنيا حرم عليه أن يحتلب ماشية أحد إلا بإذنه كما يحرم عَلَى الرجل أن يأتي إِلَى خزانة رجل فيفتحها، ويأخذ مَا فيها.
ومما أبيح من الأموال التي حرمها اللَّه فِي كتابه وعلى لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أبيح ببيع أو هبة أو عطية أو صدقة، أو مَا أبيح من الديات وأرش مَا أوجب فِي الجراحات أو مَا أوجبه كتاب أو سنة أو إجماع، فتلك مستخرجة من جملة الأموال التي حرمها اللَّه فِي كتابه، وعلى لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[باب ذكر جمل الأطعمة المباحة الطيبة الطعم]
٢١٥ - نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ