للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يملكهم، وأجمعوا: عَلَى أن من ملك من كل من ذكرنا جزءا أن الجزء يعتق عليه.

وإذا ملك شقصا ممن يعتق عليه بشراء أو هبة، ففيهما قولان: أحدهما: أن يعتق عليه مَا ملك ويعتق عليه الباقي، وهذا قول: مالك، والشافعي، ويعقوب.

والقول الثاني: أن لا يعتق عليه إلا مَا اشترى أو وهب لَهُ وَلا يعتق عليه الباقي، هذا قول أبي ثور، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضمن المعتق قيمة حصص أصحابه، لأنه أحدث العتق والمشتري لم يحدث عتقا إنما أعتق عليه، ويعتق عليه أبواه وأجداده لأبيه وأمه، وجداته لأبيه وأمه وولده وولد ولده، وهذا قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وعوام العلماء.

وَلا يعتق عليه سائر ذوي أرحامه، وإنما أعتقنا عليه من ذكرنا لإجماع أهل العلم عليه.

ووقفنا عن عتق من يملكه المرء من ذوي أرحامه لأني لا أعلم حجة توجب عتقهم.

[باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق]

٢٠١ - نا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>