للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجارية بموته، وإذا أقام رجل بينة عَلَى صدق أنها لَهُ، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كَانَ أعتقها، وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت أعتقتها لم يقبل قول الجارية، وَلا قول المولى الذي باعها، ولو أقامت الجارية البينة أن المولى كَانَ أعتقها ثبتت لها الحرية، ورجع المشتري عَلَى البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر المثل للجارية.

باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب عَلَى متلفها مثلها والسلع التي يجب عَلَى متلفها قيمتها

الشيء المتلف الذي يجب عَلَى المتلف فِيهِ القيمة أو المثل شيئان: شيء يجب فِيهِ القيمة، وشيء يجب عَلَى المتلف فِيهِ المثل.

فالأصل فيما يجب عَلَى المتلف فِيهِ القيمة الحيوان وكثير من العروض قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فكان لَهُ مال فبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم» .

وهذا قول عوام أهل العلم.

وأما الشيء الذي عَلَى متلفه فِيهِ مثل مَا أتلف مثل: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، وما أشبه ذَلِكَ، وهذا عَلَى مذهب: مالك، والشافعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>