فإذا تزوج الرجل الْمَرْأَة البكر أقام عندها عند دخوله عَلَيْهَا سبعًا، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا لا يتخلف فيها عن حضور الجماعات، وَلا عن أداء الحقوق، فإذا انقضت السبع أو الثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء لا فرق بين المسلمة والذمية، وإن كانت حرة وأمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا، وإذا رضيت الْمَرْأَة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليه في ذَلِكَ، فإن رجعت عاد فأعطاها مَا لا يجب لها.