وقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» .
فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هذا الحديث، وفي معنى ذَلِكَ الطنابير والعيدان والمزامير والطبول وما يتخذ للهو لا يصلح لغيره.
فمن أتلف من ذَلِكَ شيئا فلا قيمة لَهُ إلا أن يكون بعض مَا ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير مَا ذكرناه، فيكون عَلَى متلف ذَلِكَ قيمته، لأنه يصلح لغير اللهو، وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إِلَى شريح فلم يقض فِيهِ بشيء.
وإذا جنى الرجل عَلَى دابة لرجل ففقأ عينها فعليه مَا نقصها، وَلا يثبت عن عمر أنه جعل فِي عين الدابة ربع ثمنها، وكذلك أي جناية جنى عَلَيْهَا إلا أن تصير مستهلكة