للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالجناية، فيكون عليه قيمتها، وكذلك كل مَا جني عليه من الثياب والخشب، والدواب وغير ذَلِكَ يقوم الشيء المجني عليه، قبل أن يجنى عليه، ويقوم بعد مَا جني عليه، ثم ينظر مَا بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني مَا بينهما من القيمة، ويكون الشيء المجني عليه لربه، لا يجوز أن يزال ملكه عن مَا ملكه اللَّه إلا أن يكون ذَلِكَ للجاني، وَلا نعلم مع بعض من خالف مَا قلناه فجعل الشيء الذي جنى عليه الجاني لَهُ، ويكون عليه قيمته حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>