بن جحش مَا غنمه، وعزل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس العير، فأنزل اللَّه تعالى عَلَى رسوله:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ}[البقرة: ٢١٧] ، وقسم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأعبد الستة الذين أعتقهم المريض بالقرعة، فأخرج سهم العتق وسهم الرقة، ويحتمل أن يكون كانت قيمتهم سواء، أو يكون قيمة الاثنين اللذين أعتقهما شيء وقيمة الأربعة مثل ذَلِكَ.
وأجمع من يحفظ عَنْهُ من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي عَلَى أن الرباع أو الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسم من غير ضرر يلحقهم فِيهِ، وأجمعوا عَلَى قسمة أن القسم فِي ذَلِكَ يجب بينهم إذا ثبتت البينة عَلَى أصول أملاكهم.
باب ذكر مَا يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز قسمه
أمر اللَّه بحفظ الأموال، وقال جل ذكره: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي