والحانث في يمينه مخير بين أن يطعم عشرة مساكين عشرة أمداد من قمح أو مما يقتاته أهل بلده أو يكسو عشرة مساكين، يكسو كل واحد منهم مَا وقع عليه اسم كسوة، أو يعتق رقبة أي ذَلِكَ فعل يجزيه، فإن لم يجد السبيل إِلَى شيء من ذَلِكَ صام ثلاثة أيام وَلا يجزئه أن يخرج قيمة الطعام وَلا الكسوة وَلا الرقبة، ويجزئه أن يكفر قبل أن يحنث ويكفر بعد الحنث أحوط.
وَلا يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، ويجزئ في الكسوة الإزار أو العمامة أو القميص ويجزئه أي رقبة يعتق بعد أن لا تكون زمنى مثل الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وذلك أن يكون مَا بالمعتق من العيوب لا يضر بالعمل إضرارًا بينا.