للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغًا مَا بلغ من ذَلِكَ، وإن كانت قيمًا يأخذ الحر ديات وهو حي، وَلا يملك أحد بالجناية شيئا إلا أن يشاء المالك أن يملكه إلا الميراث.

وإذا غصب الرجل جارية قيمتها ألف درهم فجنى عَلَيْهَا إنسان وقيمتها ألفا درهم ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم، فإن لم يأخذه ضمن الغاصب ألفي درهم، ثم كَانَ للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها وذلك أنه استهلكها وهي فِي يده وقد ضمن قيمتها، وإذا غصب الرجل دار الرجل فسكنها أو لم يسكنها فانهدمت الدار كَانَ عليه مَا نقصها وكرى مثلها فِي المدة التي أقامت بيديه غير مهدومة.

وإذا غصب من رجل دابة فأجرها فأصاب من غلتها أو غصبه عبدا فأصاب من غلته، فأجره الغاصب فأجرته فاسدة، لأنه أجر مَا لم يملك وعلى الغصب كراء المثل فِي المدة التي أقامت الدابة فِي يديه أو العبد غائبا عن صاحبها، وهو ضامن لقيمته إن تلف.

باب ذكر صبغ الثوب الذي غصبه الغاصب وغير ذَلِكَ

وإذا غصبه ثوبًا فصبغه صبغًا يزيد فِي ثمن الثوب أو ينقصه، ففيها قولان، أحدهما: إن كَانَ الصبغ زيادة فِي ثمن الثوب وأمكنه أخذه بلا ضرر عَلَى الثوب فذلك لَهُ.

وإن لم يمكنه استخراجه أو كَانَ مستهلكا فِي الثوب، فلا شيء لَهُ وهو استهلك شيئه، هذا قول أبي ثور.

والقول الثاني: إن الصبغ إن كَانَ زاد فِي الثوب قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ عَلَى أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ، وإن كَانَ نقص الثوب ضمن النقصان، وله أن يخرج الصبغ عَلَى أن يضمن مَا نقص الثوب، وإن شاء ترك، هذا قول الشَّافِعِيّ، وإذا غصبه غزلا فنسجه ثوبًا فهو لرب الغزل، إلا أن يكون نقص من ثمن الغزل شيئا فعلى الغاصب مَا نقصه.

وإذا غصبه حنطة فزرعها الغاصب كَانَ مَا أخرجت الأرض من الحنطة لصاحب الحنطة، وكذلك لو اغتصب فسيلة فغرسها أو نواة فغرسها أن مَا خرج منها لصاحب الفسيلة والنواة، وليس للغاصب بقيامه ونفقته شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>