وإذا غصبه خشبة وشقها الغاصب ألواحًا أخذ رب الخشبة الألواح، فإن كانت مثل قيمة الخشبة أو أكثر أخذها وَلا شيء للغاصب فِي زيادة قيمة الألواح عَلَى الخشبة من قبل أن مَا لَهُ فيها أثرًا وَلا عينًا، وإن كانت الألواح أقل من قيمة الخشبة أخذها وفضل مَا بين القيمتين، ولو عمل من الخشبة ألواحًا ولم يدخل فيها شيئا من غيره كَانَ هكذا، ولو أدخل الغاصب فيها مسامير من عنده أو حديدًا أو خشبًا أو غير ذَلِكَ أخذ، فان يميز مَا زاد فِيهِ من مال المغصوب ويدفع إِلَى المغصوب ماله إلا من يشاء أن يدع ذَلِكَ متطوعًا، ولو كانت إذا ميز منها مَا زاد فيها من المسامير وغيره نقص ذَلِكَ من قيمة الخشبة غرم لَهُ مَا دخل فِيهِ من النقص.
وإذا غصب خمرًا من مسلم ونصراني فاستهلكها فلا شيء عليه، لأن الخمر محرم لا يحل بيعه وَلا شراؤه، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه «لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها» ، وفي حديث أبي سعيد الخدري، قَالَ: كَانَ عندنا ليتيم خمر، فلما نزلت الآية التي فِي المائدة سألنا عَنْهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلنا لَهُ: إنه يتيم.
فَقَالَ:«اهريقوه» فلو كَانَ إِلَى اتخاذ الخل منه سبيل لأمرهم بفعل ذَلِكَ، لأنه «نهى عن إضاعة المال» ، ولم يكن ليأمر بصب مَا يوجد السبيل إِلَى اتخاذ الخل منه مع أنا قد روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه «نهى أن نتخذ من الخمر خلا» .
وإذا أودع رجل رجلا حنطة وأودعه آخر شعيرًا فخلط بينهما، فالحنطة والشعير بين الرجلين عَلَى قدر أموالهما، فإن كَانَ نقص من قيمتهما شيء بالخلط كَانَ عَلَى المستودع