جعل اللَّه مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أصحاب فرائض، فإن كَانَ معهم أصحاب فرائض بدئ بهم فأعطوا فرائضهم، وقاموا فيما يبقى من المال قيامهم في جميع المال إذا لم يكن منهم من لَهُ فرض معلوم.
وفرض اللَّه للبنت الواحدة النصف وما فوق الثنتين من البنات الثلثين.
وأجمع أهل العلم عَلَى أن للثنتين من البنات الثلثين وليس لبني الابن وبنات الابن مع بني الصلب شيء، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه وترك بني ابنه وبنات ابنه، فإنهم يقومون مقام ولد الصلب، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم.
وولد البنات لا يحجبون وَلا يرثون، وليس لبنات الابن مع بنات الصلب ميراث إذا استكمل بنات الصلب الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر، فيكون مَا يفضل عن بنات الصلب لهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك الميت بنتًا أو ابنة ابن أو