للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوديعة]

قَالَ اللَّه جل ذكره: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] .

والأمانات يجب أداؤها إِلَى الأبرار والفجار، وعلى المودع حفظ الوديعة وإحرازها، وليس عليه غرم فيما تلف من الحرز.

وإذا كانت الوديعة دراهم فاختلطت بدراهم المودع فلا ضمان عليه، وإن خلطها المودع بدراهم ولم يتميز فتلفت ضمن.

وإذا قَالَ المودع: ضاعت الوديعة وأنكر ذَلِكَ، فالقول قول المودع مع يمينه، وكذلك القول، قوله إذا قَالَ: رددتها عليك وأنكر ذَلِكَ ربها.

وإذا أخرج المودع الوديعة من مكانها ثم ردها إِلَى حيث كانت لغير عذر وتلفت ضمن.

وأجمع أهل العلم عَلَى أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها، وعلى إباحة استعمال الوديعة بإذن مالكها.

وإذا تعدى المودع فِي الوديعة واشترى بها شيئا نظر، فإن اشترى السلعة بعين المال فالشراء فاسد، ولم يملك السلعة، فإن اشترى السلعة بغير عينها فالشراء صحيح، ويضمن مثل المال الذي أتلف والربح لَهُ، وإن كانت الوديعة دابة فأنفق عَلَيْهَا المودع بغير إذن ربها لم يرجع بشيء لأنه متطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>